مرسوم إحداث" الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة
الوزير الأول
بناء على الدستور، ولا سيما المادة 63 منه، واعتبارا للتوجيهات الملكية السامية بمناسبة
الاحتفال السنوي باليوم الوطني للإعلام والاتصال، في 15 نوفمبر 2002، الذي قرر جلالته منح جائزة سنوية تحت اسم "الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة" وذلك ابتداء من نونبر 2003.
وبعد دراسته من طرف المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 14 من ربيع الآخر 1425 الموافق 3 يونيو 2004 .
المرسوم رقم 2.05.957 صادر في 26 من رمضان 1427 (19 أكتوبر2006) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.03.729 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) المتعلق بإحداث الجائزة الكبرى للصحافة.
رسم ما يلي :
المادة الأولى : تحدث "جائزة وطنية كبرى للصحافة" لمكافأة صحافي أو عدة صحافيين مغاربة، اعترافا بمجهوداتهم الفردية أو الجماعية، في تطوير الصحافة الوطنية ودورهم في إعلام المواطنين وتكوينهم وفي تنشيط الحياة الديموقراطية الوطنية.
المادة الثانية : تمنح "الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة" سنويا، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للإعلام والاتصال.
يخصص غلاف مالي سنوي بقيمة 600.000 درهم (شتمأة ألف درهم) لتنظيم هذه الجائزة الكبرى.
يمكن بواسطة قرار مشترك بين الوزير المكلف بالاتصال والوزير المكلف بالمالية تغيير قيمة هذا الغلاف المالي.
المادة الثالثة : تشتمل "الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة" على الأصناف التالية :
1- جائزة التلفزة؛
2- جائزة الإذاعة؛
3- جائزة الصحافة المكتوبة و الالكترونية؛
4- جائزة الوكالة ؛
5-جائزة الصورة؛
6- الجائزة التكريمية تمنح لشخصية إعلامية وطنية ساهمت إسهاما متميزا في تطوير الإعلام الوطني وترسيخ المبادئ النبيلة للمهنة.
ويمكن للجنة التنظيم المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا المرسوم أن تحدد كل سنة موضوعا خاصا لكل من الأصناف.
المادة الرابعة : تبلغ كل جائزة 60.000 درهم (ستون ألف درهم).
ويمكن تغيير هذا المبلغ بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالاتصال والوزير المكلف بالمالية.
المادة الخامسة : تحدث لجنة لتنظيم الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة برئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالإعلام تضم جميع الفعاليات الرسمية والنقابية التي تهتم بمجال الإعلام و الاتصال.
يعهد إلى هذه اللجنة ب :
- تنظيم "الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة" ؛
- تلقي الترشيحات ؛
- تعيين رئيس وأعضاء لجنة التحكيم ؛
- إعداد وتنظيم حفل تسليم الجوائز.
المادة السادسة : تشترط في الترشيح "للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة" :
- أن يكون من جنسية مغربية ؛
- أن يكون حاملا لبطاقة الصحافة المهنية ؛
- أن يكون يشتغل بإحدى المنشآت الصحافية الوطنية ؛
- أن لا يكون من أعضاء لجنة تنظيم الجائزة أو لجنة التحكيم ؛
- أن يقدم ترشيحه إما بشكل فردي أو بصفة جماعية في إطار فريق عمل ؛
- أن لا يكون سبق له الفوز بهذه الجائزة خلال السنتين السابقتين ؛
ويجوز للمؤسسات الصحافية ترشيح شخص أو فريق عمل من بين العاملين بها.
المادة السابعة : لا يجوز الترشيح لأي نوع من الجائزة إلا بعمل واحد، باستثناء جائزة الصورة التي يمكن أن يصل عددها إلى عشر.
المادة الثامنة : يجب أن تكون الأعمال المرشحة للجائزة قد نشرت أو بثت خلال الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر من السنة الماضية إلى متم شهر شتنبر من السنة الحالية.
تودع الأعمال المرشحة لدى لجنة تنظيم الجائزة من 20 شتنبر إلى 20 أكتوبر من كل سنة.
المادة التاسعة : تتكون لجنة التحكيم من 11 شخصية من بينهم الرئيس معروفة بمهنيتها وكفاءتها وإسهاماتها في مجال الصحافة والاتصال.
ويعهد إليها بدراسة الأعمال المرشحة المعروضة عليها من طرف اللجنة المنظمة، والإعلان عن النتائج النهائية. وتجرى أشغالها في سرية تامة.
المادة العاشرة : يمكن للجنة التحكيم أن تحتفظ "بالجائزة الوطنية الكبرى للصحافة" في أحد الأصناف المرشحة، إذا تبين لها أنه لا يوجد مصنف يستحق الفوز بالجائزة.
المادة الحادية عشرة : النص المنظم "للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة" يجدد بقرار للوزير المكلف بالاتصال.
المادة الثانية عشرة : يعهد إلى الوزير المكلف بالاتصال والوزير المكلف بالمالية، كل منهما في ما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية.